#اقتصاد_سكاي
سلعخام برنت60.04+0.36(+0.6%)خام مربان61.13+0.27(+0.44%)النفط الأميركي الخفيف56.19+0.25(+0.45%)الفضة66.49+0.21(+0.32%)الذهب4337.26-3.55(-0.08%)البلاديوم1660.25+12.25(+0.74%)البلاتين1964.95+66.35(+3.49%)عملاتالدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري47.55+0.22(+0.46%)الدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي3.6721-0.0008(-0.02%)الدولار الأميركي مقابل الريال السعودي3.75070(0%)الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي0.3069+0.00003(+0.01%)الدولار الأميركي مقابل الريال القطري3.650(0%)الدولار الأميركي مقابل الريال العماني0.3850(0%)الدولار الأميركي مقابل الدينار البحريني0.377+0.00001(+0%)الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي1309.520(0%)الدولار الأميركي مقابل الليرة التركية42.7315+0.0357(+0.08%)الدولار الأميركي مقابل الدرهم المغربي9.1446-0.0092(-0.1%)الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي5.40870(0%)الدولار الأميركي مقابل اليورو0.85160(0%)الدولار الأميركي مقابل الجنيه الإسترليني0.7479+0.000447(+0.06%)الدولار الأميركي مقابل الين الياباني155.78+0.11(+0.07%)الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية895000(0%)الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني7.042-0.0014(-0.02%)الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري0.7953-0.0001(-0.01%)بيتكوين86598.93+614.98(+0.72%)إيثريوم2841.17+21.96(+0.78%)أسواقسوق أبوظبي9953.1-26.87(-0.27%)ORASCOM CON35.98+1.64(+4.78%)بنك ام القيوين الوطني2.97+0.12(+4.21%)ANAN INVEST0.927-0.103(-10%)مجموعة جي أف اتش المالية 2.24-0.15(-6.28%)أدنوك للغاز3.460(0%)دانة غاز0.853+0.012(+1.43%)سوق دبي المالي6109.450(0%)CHIMERA S&P ETF0(0%)AL MAL CAPI1.13+0.06(+5.61%)شركة الأغذية المتحدة (ش م ع)12.65-1.35(-9.64%)اكتتاب القابضة0.517-0.025(-4.61%)دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع0.288-0.001(-0.35%)ALEC HOLDIN1.49+0.02(+1.36%)السوق السعودي10414.060(0%)TAQAT12.9+1.71(+15.28%)ALFAKHERA8+0.58(+7.82%)ALKHABEER GROWTH10.22-1.13(-9.96%)SHALFA54.5-5.2(-8.71%)أمريكانا1.73+0.01(+0.58%)أرامكو السعودية23.6-0.15(-0.63%)بورصة مصر41504.03-498.34(-1.19%)ALEXAN NATI70.21+11.7(+20%) الوطنية للاستثمار81.85+13.64(+20%)العبور للإسكان 39.02-3.24(-7.67%)العز الدخيلة 1090-80(-6.84%)ARAB DEVELO0.27-0.004(-1.46%)PREMIUM HEA0.102+0.004(+4.08%)سوق الكويت8911.54-53.69(-0.6%)ARAB REAL EST CO233+23(+10.95%)UNITED PROJ CO259+19(+7.92%)AL TAMDEEN INV1064-186(-14.88%)الاعادة416-68(-14.05%)ACTION ENER2390(0%)مجموعة جي أف اتش المالية ش م ب193+4(+2.12%)بورصة قطر10654.65-72.03(-0.67%)التجاري4.24+0.096(+2.32%)قطر وعمان0.525+0.009(+1.74%)WIDAM FOOD 1.532-0.089(-5.49%)الإسلامية القابضة3.191-0.098(-2.98%)مسيعيد للبتروكيماويات1.116-0.015(-1.33%)BALADNA COM1.32-0.022(-1.64%)سوق مسقط5934.9010(0%)زجاج مجان0.02+0.007(+53.85%)العمانية للتغليف0.16+0.005(+3.23%)صحار للطاقة0.13-0.058(-30.85%)الخدمات المالية0.08-0.005(-5.88%)بنك صحار0.164+0.001(+0.61%)بنك مسقط0.339+0.002(+0.59%)بورصة البحرين2058.0610(0%)بيت التمويل الخليجي0.603+0.008(+1.34%)البحرين الوطنية القابضة0.525+0.005(+0.96%)ZAIN BAHRAIN0.122-0.003(-2.4%)KUWAIT FINANCE2.58-0.02(-0.77%)مصرف السلام0.224-0.001(-0.44%)بورصة تونس13180.56-10.91(-0.08%)أخباروكالة الطاقة: الطلب العالمي على الفحم يبلغ ذروته في 2025لماذا تسجل التجارة العالمية مستوى قياسي رغم تباطؤ النمو؟مانشستر سيتي يسجل بالموسم الماضي ثالث أعلى إيرادات في تاريخههل تغادر أوروبا ظل واشنطن؟إلى أين تتجه أسعار النحاس في 2026؟
سلعخام برنت60.04+0.36(+0.6%)خام مربان61.13+0.27(+0.44%)النفط الأميركي الخفيف56.19+0.25(+0.45%)الفضة66.49+0.21(+0.32%)الذهب4337.26-3.55(-0.08%)البلاديوم1660.25+12.25(+0.74%)البلاتين1964.95+66.35(+3.49%)عملاتالدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري47.55+0.22(+0.46%)الدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي3.6721-0.0008(-0.02%)الدولار الأميركي مقابل الريال السعودي3.75070(0%)الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي0.3069+0.00003(+0.01%)الدولار الأميركي مقابل الريال القطري3.650(0%)الدولار الأميركي مقابل الريال العماني0.3850(0%)الدولار الأميركي مقابل الدينار البحريني0.377+0.00001(+0%)الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي1309.520(0%)الدولار الأميركي مقابل الليرة التركية42.7315+0.0357(+0.08%)الدولار الأميركي مقابل الدرهم المغربي9.1446-0.0092(-0.1%)الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي5.40870(0%)الدولار الأميركي مقابل اليورو0.85160(0%)الدولار الأميركي مقابل الجنيه الإسترليني0.7479+0.000447(+0.06%)الدولار الأميركي مقابل الين الياباني155.78+0.11(+0.07%)الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية895000(0%)الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني7.042-0.0014(-0.02%)الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري0.7953-0.0001(-0.01%)بيتكوين86598.93+614.98(+0.72%)إيثريوم2841.17+21.96(+0.78%)أسواقسوق أبوظبي9953.1-26.87(-0.27%)ORASCOM CON35.98+1.64(+4.78%)بنك ام القيوين الوطني2.97+0.12(+4.21%)ANAN INVEST0.927-0.103(-10%)مجموعة جي أف اتش المالية 2.24-0.15(-6.28%)أدنوك للغاز3.460(0%)دانة غاز0.853+0.012(+1.43%)سوق دبي المالي6109.450(0%)CHIMERA S&P ETF0(0%)AL MAL CAPI1.13+0.06(+5.61%)شركة الأغذية المتحدة (ش م ع)12.65-1.35(-9.64%)اكتتاب القابضة0.517-0.025(-4.61%)دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع0.288-0.001(-0.35%)ALEC HOLDIN1.49+0.02(+1.36%)السوق السعودي10414.060(0%)TAQAT12.9+1.71(+15.28%)ALFAKHERA8+0.58(+7.82%)ALKHABEER GROWTH10.22-1.13(-9.96%)SHALFA54.5-5.2(-8.71%)أمريكانا1.73+0.01(+0.58%)أرامكو السعودية23.6-0.15(-0.63%)بورصة مصر41504.03-498.34(-1.19%)ALEXAN NATI70.21+11.7(+20%) الوطنية للاستثمار81.85+13.64(+20%)العبور للإسكان 39.02-3.24(-7.67%)العز الدخيلة 1090-80(-6.84%)ARAB DEVELO0.27-0.004(-1.46%)PREMIUM HEA0.102+0.004(+4.08%)سوق الكويت8911.54-53.69(-0.6%)ARAB REAL EST CO233+23(+10.95%)UNITED PROJ CO259+19(+7.92%)AL TAMDEEN INV1064-186(-14.88%)الاعادة416-68(-14.05%)ACTION ENER2390(0%)مجموعة جي أف اتش المالية ش م ب193+4(+2.12%)بورصة قطر10654.65-72.03(-0.67%)التجاري4.24+0.096(+2.32%)قطر وعمان0.525+0.009(+1.74%)WIDAM FOOD 1.532-0.089(-5.49%)الإسلامية القابضة3.191-0.098(-2.98%)مسيعيد للبتروكيماويات1.116-0.015(-1.33%)BALADNA COM1.32-0.022(-1.64%)سوق مسقط5934.9010(0%)زجاج مجان0.02+0.007(+53.85%)العمانية للتغليف0.16+0.005(+3.23%)صحار للطاقة0.13-0.058(-30.85%)الخدمات المالية0.08-0.005(-5.88%)بنك صحار0.164+0.001(+0.61%)بنك مسقط0.339+0.002(+0.59%)بورصة البحرين2058.0610(0%)بيت التمويل الخليجي0.603+0.008(+1.34%)البحرين الوطنية القابضة0.525+0.005(+0.96%)ZAIN BAHRAIN0.122-0.003(-2.4%)KUWAIT FINANCE2.58-0.02(-0.77%)مصرف السلام0.224-0.001(-0.44%)بورصة تونس13180.56-10.91(-0.08%)أخباروكالة الطاقة: الطلب العالمي على الفحم يبلغ ذروته في 2025لماذا تسجل التجارة العالمية مستوى قياسي رغم تباطؤ النمو؟مانشستر سيتي يسجل بالموسم الماضي ثالث أعلى إيرادات في تاريخههل تغادر أوروبا ظل واشنطن؟إلى أين تتجه أسعار النحاس في 2026؟
خاص

مصر..لماذا عاقبت المحكمة قاتل الطلاب الأربعة بالسجن 3 سنوات؟

هشام المياني - القاهرة - سكاي نيوز عربية
المتهم قاد سيارته وهو بحالة سكر
المتهم قاد سيارته وهو بحالة سكر

ثار جدل كبير في مصر بعد صدور حكم محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المشدد 3 سنوات لكريم الهواري، نجل رجل أعمال شهير، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حادث الشيخ زايد".

وتضمن منطوق الحكم الصادر، السبت، أن المحكمة "قضت حضوريا بمعاقبة كريم الهواري بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، وإثبات تنازل ورثة المجني عليهم عن حقهم في الادعاء المدني ضد المتهم".

ومنبع الجدل أن العديد من المتابعين رأوا أن مدة العقوبة المقضي بها على المتهم تبدو لهم "قليلة ولا تتناسب مع الجرائم المتعددة التي ارتكبها".

 الحادث وقع في 10 ديسمبر 2021، وفي يوم 14 من ذات الشهر أمر النائب العام المصري بإحالة المتهم محبوسا إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته عما اتُّهم به من "جناية إحرازه جوهر الكوكايين المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت 4، منهم بينهم 3 أطفال، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه".

كذلك وجهت النيابة العام للمتهم، تهم "عدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونا، تحت تأثير تعاطي المادة المخدرة المشار إليها وأخرى مُسكرة، دون مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلا عن اتهامه بجنح أخرى".

وتعدد الجرائم جعل خبراء بمجال القانون، يؤكدون وقتها أن عقوبة المتهم ستكون مشددة، وقد تصل إلى 10 سنوات سجن على الأقل، مما أثار الجدل بعد الحكم بسجنه 3 سنوات فقط.

لكن أكد متخصصون لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن المحكمة عاقبت المتهم عن الجريمة المشددة التي عقوبتها هي السجن المشدد وليس الحبس، معتبرين أن "الحكم رغم قلة المدة فهو حكم مشدد".

وقال المحامي شعبان سعيد، إنه "قد يتصور البعض أن تنازل أهالي الضحايا قد خفف العقوبة عن المتهم، لكن هذا غير صحيح لأنه لا يوجد في القتل الخطأ انقضاء بالتصالح ولا براءة ولا أي تأثير على سير المحاكمة، سوى تنازل الأهالي عن الحق المدني في التعويض".

وأضاف: "المحكمة عاقبت المتهم عن الجريمة المشددة، وهي حيازة المخدرات بقصد التعاطي، لأنها الأقوى، وبقية الجرائم المتهم فيها عقوبتها حبس فقط حتى لو كان الحبس لمدة طويلة".

واتفق معه المحامي بمحكمة النقض المصرية، محمد إصلاح، في أن "المحكمة أدانت المتهم عن جريمة المخدرات باعتبارها الجريمة الأشد من عقوبة جنحة القتل الخطأ المرتبطة بها، وأنزلت عليه عقوبة واحدة عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات".

وتنص المادة 32 من قانون العقوبات، على أنه إذا كوّن الفعل الواحد جرائم متعددة، وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها، بحيث لا تقبل التجزئة، وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم".

وأوضح إصلاح أن "العبرة في ارتباط الجرائم من عدمه بما تنتهي إليه المحكمة، وذلك تحت رقابة محكمة النقض (إذا النيابة طعنت بالنقض على الحكم)".

وأشار إلى المحكمة "رأت أن جناية المخدرات المتهم بها الهواري تجب عقوبة جنحة القيادة تحت تأثير المخدر المنصوص عليها في قانون المرور، وكذلك تجُب جنحة القتل الخطأ التي عقوبتها الحبس فقط، بينما حيازة المخدرات عقوبتها السجن المشدد".

وتابع: "رغم تعدد جرائم المتهم المعاقب عليها، كجنح مثل القتل الخطأ والتقاعس عن مساعدة الضحايا وهو ما يجعل الظرف مشددا، فإن ذلك لم يغير طبيعة العقوبة وهي الحبس، لكن دائما السجن أشد من الحبس بغض النظر عن المدة".

وأكد أن "عقوبة الجنحة هي الحبس الذي قد يصل إلى 7 سنوات، بينما عقوبة الجناية المشددة من 3 إلى 15 سنة سجن مشدد، لكن السلطة هنت تقديرية مطلقة للمحكمة".

تجدر الإشارة إلى أن المادة 14 من قانون العقوبات، تنص على أن "السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة، ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن 3 سنوات ولا أن تزيد عن 15 سنة، إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا".

فيما تنص المادة 18 من ذات القانون، على أن" عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية طوال المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن 24 ساعة ولا أن تزيد على 3 سنين، إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا، ولكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار".

وتنص المادة 19 على أن "عقوبة الحبس نوعان: الحبس البسيط أو الحبس مع الشغل، والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة".

بينما تنص المادة 20 على أنه "يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر، وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانونا، وفي كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل".

اقرأ أيضاً

وزير البترول المصري كريم بدوي
أخبار مصر

مصر تستهدف استثمارات طاقة كبرى خلال خمس سنوات

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية
أخبار مصر

مصر توقّع مشروع وقود طيران مستدام بقيمة 200 مليون دولار

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
أخبار مصر

استثمار صيني بـ100 مليون دولار في "اقتصادية قناة السويس"

مجموعة موانئ أبوظبي
أخبار الإمارات

موانئ أبوظبي تستهدف حصة مسيطرة في مشغّل حاويات مصري