#اقتصاد_سكاي
سلعخام برنت103.870(0%)خام مربان117.920(0%)النفط الأميركي الخفيف100.30(0%)الفضة66.2324+1.0401(+1.6%)الذهب4376.9102+36.8202(+0.85%)البلاديوم1302.2+10.95(+0.85%)البلاتين1800.1326+31.1049(+1.76%)عملاتالدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري52.09+0.01(+0.02%)الدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي3.6729+0.0004(+0.01%)الدولار الأميركي مقابل الريال السعودي3.7563+0.001(+0.03%)الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي0.30730(0%)الدولار الأميركي مقابل الريال القطري3.642+0.0016(+0.04%)الدولار الأميركي مقابل الريال العماني0.385+0.0001(+0.03%)الدولار الأميركي مقابل الدينار البحريني0.3770(0%)الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي1309.520(0%)الدولار الأميركي مقابل الليرة التركية48.76+0.3362(+0.69%)الدولار الأميركي مقابل الدرهم المغربي9.5121-0.0012(-0.01%)الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي6.33770(0%)الدولار الأميركي مقابل اليورو0.8707-0.0005(-0.06%)الدولار الأميركي مقابل الجنيه الإسترليني0.7464-0.001899(-0.25%)الدولار الأميركي مقابل الين الياباني156.85+0.9(+0.58%)الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية895000(0%)الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني6.6975-0.0099(-0.15%)الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري0.8218-0.0025(-0.3%)بيتكوين80323.81-804.72(-0.99%)إيثريوم2574.22-60.85(-2.31%)أسواقسوق أبوظبي10271.76+110.92(+1.09%)BOREAS SOLA2.29+0.11(+5.05%)الشركة العالمية القابضة 384+17.5(+4.78%)OM & EM INV0.546-0.028(-4.88%)سوداتل0.546-0.023(-4.04%)INVEST BANK0.034-0.001(-2.86%)NMDC ENERGY2.82-0.06(-2.08%)سوق دبي المالي5957.23-29.53(-0.49%)شركة دبي للمرطبات ش.م.ع.31+4(+14.81%)شركة الإستشارات المالية الدولية ش.م.ك.م.5.45+0.45(+9%)الشركة الوطنية الدولية القابضة2.14-0.11(-4.89%)بنك المشرق (ش.م.ع)319-16(-4.78%)شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة11.94+0.12(+1.02%)DUBAI RES R1.32+0.04(+3.13%)السوق السعودي10707.23-70.71(-0.66%)HKC27.5+2.4(+9.56%)NOFOTH7.05+0.4(+6.02%)KEIR1.02-0.07(-6.42%)WAJA6.7-0.45(-6.29%)باتك1.86-0.02(-1.06%)أنابيب5.52+0.06(+1.1%)بورصة مصر55605.48+106.76(+0.19%)NATIONAL PR47+4.44(+0%)العروبة للسمسرة 1.64+0.07(+0%)FOODS EGYPT16.99-0.61(0%)مينا فارم للأدوية 855+6.48(+0%)ASPIRE CAPI0.47+0.01(+2.17%)سوق الكويت8907.7-5.46(-0.06%)FUTUREKID155+5(+3.33%)KWT CEMENT CO392+12(+3.16%)مينا124-7(-5.34%)GULF INS CO1280-56(-4.19%)بيت الأوراق المالية ش.م.ك99-1.9(-1.88%)PRIVATIZATI161-3(-1.83%)بورصة قطر9614.94-44.07(-0.46%)بنك الدوحة 2.617+0.034(+1.32%)دلالة1.7+0.02(+1.19%)العامة2.203-0.175(-7.36%)QATARI INV 1.819-0.055(-2.93%)المتحدة للتنمية0.769+0.005(+0.65%)BALADNA COM1.25-0.006(-0.48%)سوق مسقط7615.164+11.934(+0.16%)BARKA0.169+0.01(+6.29%)إس إم إن باور0.195+0.01(+5.41%)المدينة للاستثمار0.076-0.005(-6.17%)جلفار للهندسة0.152-0.002(-1.3%)بنك صحار0.1920(0%)OQ BASE IND0.259+0.002(+0.78%)بورصة البحرين1921.994-2.037(-0.11%)ألمنيوم البحرين0.815+0.005(+0.62%)بيت التمويل الخليجي0.53-0.006(-1.12%)مصرف السلام0.224-0.002(-0.88%)بورصة تونس19021.62-23.28(-0.12%)أخبار"الدار" تعلن افتتاح "سعديات غروف" في الربع الأخير من 2026فنزويلا تقترب من نقل احتياطيات الذهب من لندن إلى نيويوركنستله ترد على قرار وضع أعمالها في روسيا تحت سيطرة السلطاتمعركة التضخم.. لماذا أصبحت أكثر تعقيداً؟بوتين يتوقع نمو اقتصاد روسيا خلال العام الحالي بنحو 1%
سلعخام برنت103.870(0%)خام مربان117.920(0%)النفط الأميركي الخفيف100.30(0%)الفضة66.2324+1.0401(+1.6%)الذهب4376.9102+36.8202(+0.85%)البلاديوم1302.2+10.95(+0.85%)البلاتين1800.1326+31.1049(+1.76%)عملاتالدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري52.09+0.01(+0.02%)الدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي3.6729+0.0004(+0.01%)الدولار الأميركي مقابل الريال السعودي3.7563+0.001(+0.03%)الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي0.30730(0%)الدولار الأميركي مقابل الريال القطري3.642+0.0016(+0.04%)الدولار الأميركي مقابل الريال العماني0.385+0.0001(+0.03%)الدولار الأميركي مقابل الدينار البحريني0.3770(0%)الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي1309.520(0%)الدولار الأميركي مقابل الليرة التركية48.76+0.3362(+0.69%)الدولار الأميركي مقابل الدرهم المغربي9.5121-0.0012(-0.01%)الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي6.33770(0%)الدولار الأميركي مقابل اليورو0.8707-0.0005(-0.06%)الدولار الأميركي مقابل الجنيه الإسترليني0.7464-0.001899(-0.25%)الدولار الأميركي مقابل الين الياباني156.85+0.9(+0.58%)الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية895000(0%)الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني6.6975-0.0099(-0.15%)الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري0.8218-0.0025(-0.3%)بيتكوين80323.81-804.72(-0.99%)إيثريوم2574.22-60.85(-2.31%)أسواقسوق أبوظبي10271.76+110.92(+1.09%)BOREAS SOLA2.29+0.11(+5.05%)الشركة العالمية القابضة 384+17.5(+4.78%)OM & EM INV0.546-0.028(-4.88%)سوداتل0.546-0.023(-4.04%)INVEST BANK0.034-0.001(-2.86%)NMDC ENERGY2.82-0.06(-2.08%)سوق دبي المالي5957.23-29.53(-0.49%)شركة دبي للمرطبات ش.م.ع.31+4(+14.81%)شركة الإستشارات المالية الدولية ش.م.ك.م.5.45+0.45(+9%)الشركة الوطنية الدولية القابضة2.14-0.11(-4.89%)بنك المشرق (ش.م.ع)319-16(-4.78%)شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة11.94+0.12(+1.02%)DUBAI RES R1.32+0.04(+3.13%)السوق السعودي10707.23-70.71(-0.66%)HKC27.5+2.4(+9.56%)NOFOTH7.05+0.4(+6.02%)KEIR1.02-0.07(-6.42%)WAJA6.7-0.45(-6.29%)باتك1.86-0.02(-1.06%)أنابيب5.52+0.06(+1.1%)بورصة مصر55605.48+106.76(+0.19%)NATIONAL PR47+4.44(+0%)العروبة للسمسرة 1.64+0.07(+0%)FOODS EGYPT16.99-0.61(0%)مينا فارم للأدوية 855+6.48(+0%)ASPIRE CAPI0.47+0.01(+2.17%)سوق الكويت8907.7-5.46(-0.06%)FUTUREKID155+5(+3.33%)KWT CEMENT CO392+12(+3.16%)مينا124-7(-5.34%)GULF INS CO1280-56(-4.19%)بيت الأوراق المالية ش.م.ك99-1.9(-1.88%)PRIVATIZATI161-3(-1.83%)بورصة قطر9614.94-44.07(-0.46%)بنك الدوحة 2.617+0.034(+1.32%)دلالة1.7+0.02(+1.19%)العامة2.203-0.175(-7.36%)QATARI INV 1.819-0.055(-2.93%)المتحدة للتنمية0.769+0.005(+0.65%)BALADNA COM1.25-0.006(-0.48%)سوق مسقط7615.164+11.934(+0.16%)BARKA0.169+0.01(+6.29%)إس إم إن باور0.195+0.01(+5.41%)المدينة للاستثمار0.076-0.005(-6.17%)جلفار للهندسة0.152-0.002(-1.3%)بنك صحار0.1920(0%)OQ BASE IND0.259+0.002(+0.78%)بورصة البحرين1921.994-2.037(-0.11%)ألمنيوم البحرين0.815+0.005(+0.62%)بيت التمويل الخليجي0.53-0.006(-1.12%)مصرف السلام0.224-0.002(-0.88%)بورصة تونس19021.62-23.28(-0.12%)أخبار"الدار" تعلن افتتاح "سعديات غروف" في الربع الأخير من 2026فنزويلا تقترب من نقل احتياطيات الذهب من لندن إلى نيويوركنستله ترد على قرار وضع أعمالها في روسيا تحت سيطرة السلطاتمعركة التضخم.. لماذا أصبحت أكثر تعقيداً؟بوتين يتوقع نمو اقتصاد روسيا خلال العام الحالي بنحو 1%
خاص

مصر..لماذا عاقبت المحكمة قاتل الطلاب الأربعة بالسجن 3 سنوات؟

هشام المياني - القاهرة - سكاي نيوز عربية
المتهم قاد سيارته وهو بحالة سكر
المتهم قاد سيارته وهو بحالة سكر

ثار جدل كبير في مصر بعد صدور حكم محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المشدد 3 سنوات لكريم الهواري، نجل رجل أعمال شهير، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حادث الشيخ زايد".

وتضمن منطوق الحكم الصادر، السبت، أن المحكمة "قضت حضوريا بمعاقبة كريم الهواري بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، وإثبات تنازل ورثة المجني عليهم عن حقهم في الادعاء المدني ضد المتهم".

ومنبع الجدل أن العديد من المتابعين رأوا أن مدة العقوبة المقضي بها على المتهم تبدو لهم "قليلة ولا تتناسب مع الجرائم المتعددة التي ارتكبها".

 الحادث وقع في 10 ديسمبر 2021، وفي يوم 14 من ذات الشهر أمر النائب العام المصري بإحالة المتهم محبوسا إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته عما اتُّهم به من "جناية إحرازه جوهر الكوكايين المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت 4، منهم بينهم 3 أطفال، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه".

كذلك وجهت النيابة العام للمتهم، تهم "عدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونا، تحت تأثير تعاطي المادة المخدرة المشار إليها وأخرى مُسكرة، دون مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلا عن اتهامه بجنح أخرى".

وتعدد الجرائم جعل خبراء بمجال القانون، يؤكدون وقتها أن عقوبة المتهم ستكون مشددة، وقد تصل إلى 10 سنوات سجن على الأقل، مما أثار الجدل بعد الحكم بسجنه 3 سنوات فقط.

لكن أكد متخصصون لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن المحكمة عاقبت المتهم عن الجريمة المشددة التي عقوبتها هي السجن المشدد وليس الحبس، معتبرين أن "الحكم رغم قلة المدة فهو حكم مشدد".

وقال المحامي شعبان سعيد، إنه "قد يتصور البعض أن تنازل أهالي الضحايا قد خفف العقوبة عن المتهم، لكن هذا غير صحيح لأنه لا يوجد في القتل الخطأ انقضاء بالتصالح ولا براءة ولا أي تأثير على سير المحاكمة، سوى تنازل الأهالي عن الحق المدني في التعويض".

وأضاف: "المحكمة عاقبت المتهم عن الجريمة المشددة، وهي حيازة المخدرات بقصد التعاطي، لأنها الأقوى، وبقية الجرائم المتهم فيها عقوبتها حبس فقط حتى لو كان الحبس لمدة طويلة".

واتفق معه المحامي بمحكمة النقض المصرية، محمد إصلاح، في أن "المحكمة أدانت المتهم عن جريمة المخدرات باعتبارها الجريمة الأشد من عقوبة جنحة القتل الخطأ المرتبطة بها، وأنزلت عليه عقوبة واحدة عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات".

وتنص المادة 32 من قانون العقوبات، على أنه إذا كوّن الفعل الواحد جرائم متعددة، وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها، بحيث لا تقبل التجزئة، وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم".

وأوضح إصلاح أن "العبرة في ارتباط الجرائم من عدمه بما تنتهي إليه المحكمة، وذلك تحت رقابة محكمة النقض (إذا النيابة طعنت بالنقض على الحكم)".

وأشار إلى المحكمة "رأت أن جناية المخدرات المتهم بها الهواري تجب عقوبة جنحة القيادة تحت تأثير المخدر المنصوص عليها في قانون المرور، وكذلك تجُب جنحة القتل الخطأ التي عقوبتها الحبس فقط، بينما حيازة المخدرات عقوبتها السجن المشدد".

وتابع: "رغم تعدد جرائم المتهم المعاقب عليها، كجنح مثل القتل الخطأ والتقاعس عن مساعدة الضحايا وهو ما يجعل الظرف مشددا، فإن ذلك لم يغير طبيعة العقوبة وهي الحبس، لكن دائما السجن أشد من الحبس بغض النظر عن المدة".

وأكد أن "عقوبة الجنحة هي الحبس الذي قد يصل إلى 7 سنوات، بينما عقوبة الجناية المشددة من 3 إلى 15 سنة سجن مشدد، لكن السلطة هنت تقديرية مطلقة للمحكمة".

تجدر الإشارة إلى أن المادة 14 من قانون العقوبات، تنص على أن "السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة، ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن 3 سنوات ولا أن تزيد عن 15 سنة، إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا".

فيما تنص المادة 18 من ذات القانون، على أن" عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية طوال المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن 24 ساعة ولا أن تزيد على 3 سنين، إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا، ولكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار".

وتنص المادة 19 على أن "عقوبة الحبس نوعان: الحبس البسيط أو الحبس مع الشغل، والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة".

بينما تنص المادة 20 على أنه "يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر، وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانونا، وفي كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل".

اقرأ أيضاً

قطاع الطاقة في مصر
أخبار مصر

مصر تعلن 9 اكتشافات جديدة للغاز والزيت

اقتصاد مصر
أخبار مصر

مصر تبني مركزاً ضخماً لبيانات الذكاء الاصطناعي بمليار دولار

التضخم في مصر - سوق شعبي في العتبة - القاهرة
أخبار مصر

التضخم السنوي في المدن المصرية يتباطأ إلى 14.5% في أغسطس

الإمارات ومصر
أخبار الإمارات

الإمارات ومصر تمددان الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي