#اقتصاد_سكاي
سلعخام برنت103.96+0.09(+0.09%)خام مربان117.920(0%)النفط الأميركي الخفيف100.4+0.1(+0.1%)الفضة66.3132+0.0808(+0.12%)الذهب4373.33-3.5802(-0.08%)البلاديوم1305.7+3.5(+0.27%)البلاتين1801.95+1.8174(+0.1%)عملاتالدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري51.93-0.15(-0.29%)الدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي3.6728-0.0001(0%)الدولار الأميركي مقابل الريال السعودي3.75620(0%)الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي0.30730(0%)الدولار الأميركي مقابل الريال القطري3.6447+0.0043(+0.12%)الدولار الأميركي مقابل الريال العماني0.3850(0%)الدولار الأميركي مقابل الدينار البحريني0.3770(0%)الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي1309.520(0%)الدولار الأميركي مقابل الليرة التركية48.7729+0.0129(+0.03%)الدولار الأميركي مقابل الدرهم المغربي9.4974-0.0159(-0.17%)الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي6.3377-0.0137(-0.22%)الدولار الأميركي مقابل اليورو0.8708+0.0001(+0.01%)الدولار الأميركي مقابل الجنيه الإسترليني0.7466+0.000167(+0.02%)الدولار الأميركي مقابل الين الياباني156.96+0.11(+0.07%)الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية895000(0%)الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني6.6975-0.0099(-0.15%)الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري0.8222+0.0004(+0.05%)بيتكوين81141.56+64.05(+0.08%)إيثريوم2637.21+2.93(+0.11%)أسواقسوق أبوظبي10271.76+110.92(+1.09%)BOREAS SOLA2.29+0.11(+5.05%)الشركة العالمية القابضة 384+17.5(+4.78%)OM & EM INV0.546-0.028(-4.88%)سوداتل0.546-0.023(-4.04%)INVEST BANK0.034-0.001(-2.86%)NMDC ENERGY2.82-0.06(-2.08%)سوق دبي المالي5957.23-29.53(-0.49%)شركة دبي للمرطبات ش.م.ع.31+4(+14.81%)شركة الإستشارات المالية الدولية ش.م.ك.م.5.45+0.45(+9%)الشركة الوطنية الدولية القابضة2.14-0.11(-4.89%)بنك المشرق (ش.م.ع)319-16(-4.78%)شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة11.94+0.12(+1.02%)DUBAI RES R1.32+0.04(+3.13%)السوق السعودي10749.510(0%)KNOWLEDGE TOWER8.38+1.93(+29.92%)HKC29.5+4.4(+17.53%)NABA ALSAHA22.25-2.75(-11%)TAQAT7.02-0.78(-10%)الكثيري1.05-0.06(-5.41%)أنابيب5.44-0.02(-0.37%)بورصة مصر55371.47-127.25(-0.23%)RUBEX PLAST16.27+2.71(+19.99%)ACT FINANCI3.13+0.41(+15.07%)KORRA5.8-0.42(-6.75%)ZAHRAA MAAD8.71-0.59(-6.34%)ARAB DEVELO0.252-0.004(-1.56%)سوق الكويت8848.06-65.1(-0.73%)UMM ALQAIWA149+7(+4.93%)KWT CEMENT CO390+10(+2.63%)REAL EST TRADE285-43(-13.11%)MUBARRAD HLD163-8(-4.68%)PRIVATIZATI160-4(-2.44%)بيت الأوراق المالية ش.م.ك98.5-2.4(-2.38%)بورصة قطر9550.44-108.57(-1.12%)المتحدة للتنمية0.821+0.057(+7.46%)الدوحة2.939+0.091(+3.2%)العامة2.201-0.177(-7.44%)BEEMA4.697-0.231(-4.69%)مسيعيد للبتروكيماويات1.019-0.014(-1.36%)سوق مسقط7580.135-23.095(-0.3%)عمان للمرطبات1.1+0.09(+8.91%)BARKA0.169+0.01(+6.29%)منتجات الالمنيوم0.09-0.01(-10%)صحار للطاقة0.2-0.01(-4.76%)بنك صحار0.19-0.002(-1.04%)OQ BASE IND0.256-0.001(-0.39%)بورصة البحرين1920.068-3.963(-0.21%)APM TERM BSC0.855+0.015(+1.79%)KHALEEJI BANK0.07+0.001(+1.45%)مصرف السلام0.222-0.004(-1.77%)بيت التمويل الخليجي0.528-0.008(-1.49%)بورصة تونس19021.62-23.28(-0.12%)أخبار"الدار" تعلن افتتاح "سعديات غروف" في الربع الأخير من 2026فنزويلا تقترب من نقل احتياطيات الذهب من لندن إلى نيويوركنستله ترد على قرار وضع أعمالها في روسيا تحت سيطرة السلطاتمعركة التضخم.. لماذا أصبحت أكثر تعقيداً؟بوتين يتوقع نمو اقتصاد روسيا خلال العام الحالي بنحو 1%
سلعخام برنت103.96+0.09(+0.09%)خام مربان117.920(0%)النفط الأميركي الخفيف100.4+0.1(+0.1%)الفضة66.3132+0.0808(+0.12%)الذهب4373.33-3.5802(-0.08%)البلاديوم1305.7+3.5(+0.27%)البلاتين1801.95+1.8174(+0.1%)عملاتالدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري51.93-0.15(-0.29%)الدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي3.6728-0.0001(0%)الدولار الأميركي مقابل الريال السعودي3.75620(0%)الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي0.30730(0%)الدولار الأميركي مقابل الريال القطري3.6447+0.0043(+0.12%)الدولار الأميركي مقابل الريال العماني0.3850(0%)الدولار الأميركي مقابل الدينار البحريني0.3770(0%)الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي1309.520(0%)الدولار الأميركي مقابل الليرة التركية48.7729+0.0129(+0.03%)الدولار الأميركي مقابل الدرهم المغربي9.4974-0.0159(-0.17%)الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي6.3377-0.0137(-0.22%)الدولار الأميركي مقابل اليورو0.8708+0.0001(+0.01%)الدولار الأميركي مقابل الجنيه الإسترليني0.7466+0.000167(+0.02%)الدولار الأميركي مقابل الين الياباني156.96+0.11(+0.07%)الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية895000(0%)الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني6.6975-0.0099(-0.15%)الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري0.8222+0.0004(+0.05%)بيتكوين81141.56+64.05(+0.08%)إيثريوم2637.21+2.93(+0.11%)أسواقسوق أبوظبي10271.76+110.92(+1.09%)BOREAS SOLA2.29+0.11(+5.05%)الشركة العالمية القابضة 384+17.5(+4.78%)OM & EM INV0.546-0.028(-4.88%)سوداتل0.546-0.023(-4.04%)INVEST BANK0.034-0.001(-2.86%)NMDC ENERGY2.82-0.06(-2.08%)سوق دبي المالي5957.23-29.53(-0.49%)شركة دبي للمرطبات ش.م.ع.31+4(+14.81%)شركة الإستشارات المالية الدولية ش.م.ك.م.5.45+0.45(+9%)الشركة الوطنية الدولية القابضة2.14-0.11(-4.89%)بنك المشرق (ش.م.ع)319-16(-4.78%)شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة11.94+0.12(+1.02%)DUBAI RES R1.32+0.04(+3.13%)السوق السعودي10749.510(0%)KNOWLEDGE TOWER8.38+1.93(+29.92%)HKC29.5+4.4(+17.53%)NABA ALSAHA22.25-2.75(-11%)TAQAT7.02-0.78(-10%)الكثيري1.05-0.06(-5.41%)أنابيب5.44-0.02(-0.37%)بورصة مصر55371.47-127.25(-0.23%)RUBEX PLAST16.27+2.71(+19.99%)ACT FINANCI3.13+0.41(+15.07%)KORRA5.8-0.42(-6.75%)ZAHRAA MAAD8.71-0.59(-6.34%)ARAB DEVELO0.252-0.004(-1.56%)سوق الكويت8848.06-65.1(-0.73%)UMM ALQAIWA149+7(+4.93%)KWT CEMENT CO390+10(+2.63%)REAL EST TRADE285-43(-13.11%)MUBARRAD HLD163-8(-4.68%)PRIVATIZATI160-4(-2.44%)بيت الأوراق المالية ش.م.ك98.5-2.4(-2.38%)بورصة قطر9550.44-108.57(-1.12%)المتحدة للتنمية0.821+0.057(+7.46%)الدوحة2.939+0.091(+3.2%)العامة2.201-0.177(-7.44%)BEEMA4.697-0.231(-4.69%)مسيعيد للبتروكيماويات1.019-0.014(-1.36%)سوق مسقط7580.135-23.095(-0.3%)عمان للمرطبات1.1+0.09(+8.91%)BARKA0.169+0.01(+6.29%)منتجات الالمنيوم0.09-0.01(-10%)صحار للطاقة0.2-0.01(-4.76%)بنك صحار0.19-0.002(-1.04%)OQ BASE IND0.256-0.001(-0.39%)بورصة البحرين1920.068-3.963(-0.21%)APM TERM BSC0.855+0.015(+1.79%)KHALEEJI BANK0.07+0.001(+1.45%)مصرف السلام0.222-0.004(-1.77%)بيت التمويل الخليجي0.528-0.008(-1.49%)بورصة تونس19021.62-23.28(-0.12%)أخبار"الدار" تعلن افتتاح "سعديات غروف" في الربع الأخير من 2026فنزويلا تقترب من نقل احتياطيات الذهب من لندن إلى نيويوركنستله ترد على قرار وضع أعمالها في روسيا تحت سيطرة السلطاتمعركة التضخم.. لماذا أصبحت أكثر تعقيداً؟بوتين يتوقع نمو اقتصاد روسيا خلال العام الحالي بنحو 1%
خاص

بانتظار تحديد الفاعل.. "سيدة الفستان الأزرق" تحرر محضرا

هشام المياني - القاهرة - سكاي نيوز عربية
أرشيفية
أرشيفية

ثارت حالة من الجدل في مصر بعد انتشار مقطع فيديو صوره شخص مجهول لإمرأة باتت معروفة إعلاميا بـ"سيدة الفستان الأزرق" وهي ترقص في أحد الأفراح، مما تسبب لها في مشاكل عائلية، وفتح باب النقاش حول مفهوم انتهاك الخصوصية وعقوبة من يفعل ذلك.

القصة بدأت قبل عدة أيام ولا تزال مستمرة، حينما تم نشر فيديو على تطبيق "تيك توك" للمرأة المذكورة وهي ترتدي فستانا أزرق ومندمجة في وصلة رقص بحفل زفاف، وسرعان ما تم تداول الفيديو على نطاق واسع بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، مع تعليقات متباينة ما بين من يرى ما فعلته السيدة أمرا عاديا، ومن يراه خروجا عن المألوف.

وما زاد الجدل هو ظهور السيدة ومناشدتها للجميع بحذف مقطع الفيديو، لأنه تسبب لها في مشاكل كبيرة بين أسرتها وفي محيطها، كاشفة أنها كانت في زفاف صديقتها وهي مناسبة خاصة ولم تكن تعلم أن هناك من يصورها، وأكدت أنها حررت محضرا ضد من صور ونشر الفيديو لاتخاذ اللازم ضده.

البعض رأى أن الزفاف ليس مناسبة خاصة وأنه يضم أناسا لا يعرفون بعضهم البعض ومن ثم فمن يفعل شيئا خلاله يعلم ويوافق ضمنا أن ما فعله أصبح مباحا لكل الحضور يفعلون به ما يحلو لهم.

لكن المتخصصين من رجال القانون أكدوا لموقع "سكاي نيوز عربية" أن البعض لديه فهم خاطئ حول مفهوم الخصوصية، فهي تمتد حتى إلى الاحتفالات التي قد يحضرها الآلاف لأن حضورهم يحدث بدعوات خاصة، وليست متاحة لغير المدعوين، وبالتالي فما يصدر خلالها من أفعال مصنف قانونا أنه في إطار الخصوصية التي تحدث أمام مجموعة معينة من الناس وليس مباحا نشرها للعامة دون إذن صاحب الفعل.

فمن جانبه، قال المحامي المتخصص في القضايا الجنائية، أيمن محفوظ، إن تصوير ونشر مشهد صاحبه الفستان الأزرق وهي ترقص في زفاف صديقتها، يصنف قانونا بأنه تلصص وانتهاك لحرمة الحياة الخاصة.

وتابع أن القانون يمنع كل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة حتى وإن كان الفعل صدر في حفل للزفاف لأنه يمثل احتفالا خاصا بالأفراد المدعوين.

 وبّين محفوظ أن المادة 309 مكرر من قانون العقوبات المصري تُجرم الاعتداء علي الحياة الخاصة باسترقاق السمع أو التسجيل والتصوير دون رضا الآخرين. وتعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن. وتلك من الجرائم التي لاتسقط بالتقادم، نظرا لخطورتها.

وأوضح أن الاعتداء على الحياه الخاصة يمثل جريمة مزدوجة إذا تم نشر المحتوى الذي به فعل الاعتداء على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك طبقا لنص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنه 2018 المعروف باسم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وتنص تلك المادة على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة".

كذلك فإن الماده 27 من ذات القانون تنص على عقوبة الحبس لمده لاتقل عن سنتين والغرامة التي تصل إلى 300 ألف جنيه لكل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.

تبسيط طرق مكافحة التنمر

تبسيط طرق مكافحة التنمر

ونوه كذلك إلى أن الجريمة كذلك امتدت إلى المواقع الصحفية التي أعادت نشر ولو أجزاء من الفيديو نقلا عن ناشره الأصلي، وأن ما فعله الصحفيون الذين قاموا بذلك يخالف أحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، الذي يؤكد في المواد 2و3و7 منه على ضمان الدولة لحرية الصحافة والإعلام وحظر الرقابه عليها. وأنه لا سلطان على الصحفي سوي ضميره والقانون، لكن هناك خطوط عريضه يجب الالتزام بها في العمل الصحفي.

فطبقا للمواد 4 و9 و 17 و20 من ذات القانون يُحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني نشر أو بث أي مادة يتعارض محتواها مع أحكام الدستور، أومخالفة القانون والنظام العام أو الاعتداء على حقوق المواطنين أو التعرض لحياتهم الخاصة.

وتابع المحامي أيمن محفوظ أن المادة 51 من الدستور المصري تنص على أن الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها، كما تنص المادة 57 من الدستور على أن للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، والحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، والمقيمين بها.

واتفق معه المحامي بمحكمة النقض المصرية، شعبان سعيد، الذي أكد أن ما حدث يعد انتهاكا للقوانين ولأحكام الدستور.

وشدد على أن التصوير ونشر المحتوى الخاص بتلك السيدة دون إذن منها يعد جريمة وفق الدستور وقانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ولابد من حذف تلك المشاهد من الحسابات الشخصية التي تداولتها وكذلك حذفها من ذاكرة الصحافة المصرية بموجب قرار إداري من السلطه الإدارية المختصة.

وشدد على أن القانون يعتبر أماكن الزفاف والعزاء من الأماكن الخاصة التي لها حرمه مثل حرمة المنازل، وفي ضوء ذلك فمن حق الضحية صاحبة الفستان الأزرق مقاضاة كل من تداول هذا الفيديو ومعاقبته والحصول على تعويض كذلك.

وشدد على أن مباحث الإننرنت في وزارة الداخلية المصرية لديها تقنيات تستطيع من خلالها تحديد الفاعل الأصلي، وهو أول من نشر الفيديو على الإنترنت، وبالتالي تستطيع الضحية السير في القضية لمحاسبته ومحاسبة كل من شارك في نشر الفيديو الذي انتهك خصوصيتها وأوقع عليها الضرر.

اقرأ أيضاً

قطاع الطاقة في مصر
أخبار مصر

مصر تعلن 9 اكتشافات جديدة للغاز والزيت

اقتصاد مصر
أخبار مصر

مصر تبني مركزاً ضخماً لبيانات الذكاء الاصطناعي بمليار دولار

التضخم في مصر - سوق شعبي في العتبة - القاهرة
أخبار مصر

التضخم السنوي في المدن المصرية يتباطأ إلى 14.5% في أغسطس

الإمارات ومصر
أخبار الإمارات

الإمارات ومصر تمددان الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي