#اقتصاد_سكاي
سلعخام برنت82.79-5.14(-5.85%)خام مربان79.85-5.64(-6.6%)النفط الأميركي الخفيف78.61-6.06(-7.16%)الفضة56.8757-0.7562(-1.31%)الذهب4031.44-9.5048(-0.24%)البلاديوم1247.75-26.0691(-2.05%)البلاتين1616.42-25.6042(-1.56%)عملاتالدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري50.1-0.2(-0.4%)الدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي3.6725-0.0004(-0.01%)الدولار الأميركي مقابل الريال السعودي3.7553+0.0001(+0%)الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي0.3077-0.00015(-0.05%)الدولار الأميركي مقابل الريال القطري3.6455+0.0015(+0.04%)الدولار الأميركي مقابل الريال العماني0.3849-0.0001(-0.03%)الدولار الأميركي مقابل الدينار البحريني0.3769-0.0001(-0.03%)الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي1309.52+0.02(+0%)الدولار الأميركي مقابل الليرة التركية47.5323+0.0246(+0.05%)الدولار الأميركي مقابل الدرهم المغربي9.3216-0.0025(-0.03%)الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي6.362+0.0145(+0.23%)الدولار الأميركي مقابل اليورو0.8675+0.0001(+0.01%)الدولار الأميركي مقابل الجنيه الإسترليني0.7435+0.001819(+0.25%)الدولار الأميركي مقابل الين الياباني156.39-1.42(-0.9%)الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية895000(0%)الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني6.7523+0.0014(+0.02%)الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري0.8092+0.0018(+0.22%)بيتكوين62916.1-521.56(-0.82%)إيثريوم1851.4-30.44(-1.62%)أسواقسوق أبوظبي9940.83+26.21(+0.26%)ألفاظبي القابضة7.99+0.67(+9.15%)شركة الجرافات البحرية الوطنية23.98+1.12(+4.9%)الخليج الاستثمارية4.56-0.24(-5%)E7 GROUP1.67-0.08(-4.57%)الدار العقارية7.5+0.07(+0.94%)سوق دبي المالي5878.49+82.56(+1.42%)بنك المشرق (ش.م.ع)270+13(+5.06%)TALABAT HOL1.09+0.04(+3.81%)بنك دبي التجاري ش.م.ع9.6-0.3(-3.03%)مصرف السلام السودان0.525-0.012(-2.23%)إعمار العقارية (ش.م.ع)11.08+0.08(+0.73%)السوق السعودي10823.62+117.75(+1.1%)MAYAR2.89+0.29(+11.15%)الوطنية للتعليم145.2+13.2(+10%)SMILE CARE6.23-0.57(-8.38%)ALKUZAMA54-4.5(-7.69%)أمريكانا2.28+0.06(+2.7%)بترو رابغ16.97+1.54(+9.98%)بورصة مصر54094.33-191.53(-0.35%)NILE PHARMA279.6+46.6(+20%)إيبيكو149.76+24.96(+20%)ALEX MILLS174.84-43.71(-20%)TYCOON HOLD14.2-2.35(-14.2%)ARAB DEVELO0.239-0.003(-1.24%)MACRO GROUP1.59+0.09(+6%)سوق الكويت8913.85+117.39(+1.33%)GULF INS CO2707+1507(+125.58%)AUTOMATED SYS CO814+61(+8.1%) الكوت794-84(-9.57%)UMM ALQAIWA132-6(-4.35%)مجموعة جي أف اتش المالية ش م ب176+6(+3.53%)الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك1900(0%)بورصة قطر10133.67+82.93(+0.83%)TECHNO Q2.193+0.138(+6.74%)قطر لصناعة الألومنيوم1.512+0.042(+2.86%)BLDN RIGHT0.152-0.026(-14.61%)كهرباء وماء14.04-0.51(-3.51%)سوق مسقط7349.07+53.619(+0.74%)صحار للطاقة0.242+0.022(+10%)بنك صحار0.183+0.005(+2.81%)مطاحن صلاله0.604-0.067(-9.99%)مسقط للغازات0.139-0.013(-8.55%)الأنوار القابضة0.209+0.019(+10%)بورصة البحرين1956.696-1.293(-0.07%)KHALEEJI BANK0.07+0.001(+1.45%)مصرف السلام0.205+0.001(+0.49%)APM TERM BSC0.89-0.03(-3.26%)عقارات السيف0.119-0.002(-1.65%)بيت التمويل الخليجي0.549-0.001(-0.18%)KUWAIT FINANCE2.51+0.01(+0.4%)بورصة تونس20133.2+95.11(+0.47%)أخباراليابان وأميركا تتدخلان معا لدعم الين لأول مرة منذ 15 عاما"أسترازينيكا" تبحث اندماجا بـ400 مليار دولار مع شركة أميركيةالإمارات دبي الوطني مصر يستحوذ على أعمال الأفراد في HSBC مصرالمركزي الأوروبي: حرب إيران تؤثر على الاستهلاك بمنطقة اليوروالنفط يهبط 5% بعد إعلان مفاوضات واشنطن وطهران
سلعخام برنت82.79-5.14(-5.85%)خام مربان79.85-5.64(-6.6%)النفط الأميركي الخفيف78.61-6.06(-7.16%)الفضة56.8757-0.7562(-1.31%)الذهب4031.44-9.5048(-0.24%)البلاديوم1247.75-26.0691(-2.05%)البلاتين1616.42-25.6042(-1.56%)عملاتالدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري50.1-0.2(-0.4%)الدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي3.6725-0.0004(-0.01%)الدولار الأميركي مقابل الريال السعودي3.7553+0.0001(+0%)الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي0.3077-0.00015(-0.05%)الدولار الأميركي مقابل الريال القطري3.6455+0.0015(+0.04%)الدولار الأميركي مقابل الريال العماني0.3849-0.0001(-0.03%)الدولار الأميركي مقابل الدينار البحريني0.3769-0.0001(-0.03%)الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي1309.52+0.02(+0%)الدولار الأميركي مقابل الليرة التركية47.5323+0.0246(+0.05%)الدولار الأميركي مقابل الدرهم المغربي9.3216-0.0025(-0.03%)الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي6.362+0.0145(+0.23%)الدولار الأميركي مقابل اليورو0.8675+0.0001(+0.01%)الدولار الأميركي مقابل الجنيه الإسترليني0.7435+0.001819(+0.25%)الدولار الأميركي مقابل الين الياباني156.39-1.42(-0.9%)الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية895000(0%)الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني6.7523+0.0014(+0.02%)الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري0.8092+0.0018(+0.22%)بيتكوين62916.1-521.56(-0.82%)إيثريوم1851.4-30.44(-1.62%)أسواقسوق أبوظبي9940.83+26.21(+0.26%)ألفاظبي القابضة7.99+0.67(+9.15%)شركة الجرافات البحرية الوطنية23.98+1.12(+4.9%)الخليج الاستثمارية4.56-0.24(-5%)E7 GROUP1.67-0.08(-4.57%)الدار العقارية7.5+0.07(+0.94%)سوق دبي المالي5878.49+82.56(+1.42%)بنك المشرق (ش.م.ع)270+13(+5.06%)TALABAT HOL1.09+0.04(+3.81%)بنك دبي التجاري ش.م.ع9.6-0.3(-3.03%)مصرف السلام السودان0.525-0.012(-2.23%)إعمار العقارية (ش.م.ع)11.08+0.08(+0.73%)السوق السعودي10823.62+117.75(+1.1%)MAYAR2.89+0.29(+11.15%)الوطنية للتعليم145.2+13.2(+10%)SMILE CARE6.23-0.57(-8.38%)ALKUZAMA54-4.5(-7.69%)أمريكانا2.28+0.06(+2.7%)بترو رابغ16.97+1.54(+9.98%)بورصة مصر54094.33-191.53(-0.35%)NILE PHARMA279.6+46.6(+20%)إيبيكو149.76+24.96(+20%)ALEX MILLS174.84-43.71(-20%)TYCOON HOLD14.2-2.35(-14.2%)ARAB DEVELO0.239-0.003(-1.24%)MACRO GROUP1.59+0.09(+6%)سوق الكويت8913.85+117.39(+1.33%)GULF INS CO2707+1507(+125.58%)AUTOMATED SYS CO814+61(+8.1%) الكوت794-84(-9.57%)UMM ALQAIWA132-6(-4.35%)مجموعة جي أف اتش المالية ش م ب176+6(+3.53%)الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك1900(0%)بورصة قطر10133.67+82.93(+0.83%)TECHNO Q2.193+0.138(+6.74%)قطر لصناعة الألومنيوم1.512+0.042(+2.86%)BLDN RIGHT0.152-0.026(-14.61%)كهرباء وماء14.04-0.51(-3.51%)سوق مسقط7349.07+53.619(+0.74%)صحار للطاقة0.242+0.022(+10%)بنك صحار0.183+0.005(+2.81%)مطاحن صلاله0.604-0.067(-9.99%)مسقط للغازات0.139-0.013(-8.55%)الأنوار القابضة0.209+0.019(+10%)بورصة البحرين1956.696-1.293(-0.07%)KHALEEJI BANK0.07+0.001(+1.45%)مصرف السلام0.205+0.001(+0.49%)APM TERM BSC0.89-0.03(-3.26%)عقارات السيف0.119-0.002(-1.65%)بيت التمويل الخليجي0.549-0.001(-0.18%)KUWAIT FINANCE2.51+0.01(+0.4%)بورصة تونس20133.2+95.11(+0.47%)أخباراليابان وأميركا تتدخلان معا لدعم الين لأول مرة منذ 15 عاما"أسترازينيكا" تبحث اندماجا بـ400 مليار دولار مع شركة أميركيةالإمارات دبي الوطني مصر يستحوذ على أعمال الأفراد في HSBC مصرالمركزي الأوروبي: حرب إيران تؤثر على الاستهلاك بمنطقة اليوروالنفط يهبط 5% بعد إعلان مفاوضات واشنطن وطهران
أخبار مصر

بعد إقراره.. النص الكامل لتعديلات قانون الإيجار في مصر

سكاي نيوز عربية - أبوظبي
جانب من القاهرة
جانب من القاهرة

وافق مجلس النواب المصري، الأربعاء، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإعادة توازن السوق العقاري في إطار تدريجي يحفظ حقوق الطرفين.

وفيما يلي النص الكامل لمشروع القانون بعد الموافقة عليه عقب تعديل المادة الثامنة:

مادة (1)

مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة (2)

تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

مادة (3)

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

  1. الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
  2. مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
  3. المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
  4. شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
  5. القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

مادة (4)

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهرياً، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

مادة (5)

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

مادة (6)

تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (504) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15).

مادة (7)

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

(1) إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

(2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

مادة (8)

مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).

ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.

وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداء وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

مادة (9)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور 7 أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مادة (10)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

اقرأ أيضاً

بنك الإمارات دبي الوطني
أخبار الإمارات

الإمارات دبي الوطني مصر يستحوذ على أعمال الأفراد في HSBC مصر

مصر - القاهرة
أخبار مصر

صندوق النقد يتيح لمصر 1.8 مليار دولار بعد مراجعتين

مصر تسعى للتوسع في إنتاج النفط والغاز
اقتصاد

صادرات مصر البترولية تتجاوز 2.3 مليون طن خلال النصف الأول

نمو الاقتصاد المصري
أخبار مصر

استطلاع لرويترز: توقعات نمو الاقتصاد المصري مستقرة