#اقتصاد_سكاي
سلعخام برنت62.9-0.85(-1.33%)خام مربان64.61-0.99(-1.51%)النفط الأميركي الخفيف59.19-0.89(-1.48%)الفضة58.2854+0.0098(+0.02%)الذهب4209.98+13.45(+0.32%)البلاديوم1479+21.6587(+1.49%)البلاتين1659.8+18.4664(+1.13%)عملاتالدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري47.48+0.04(+0.08%)الدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي3.6722-0.0002(-0.01%)الدولار الأميركي مقابل الريال السعودي3.75310(0%)الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي0.307+0.00004(+0.01%)الدولار الأميركي مقابل الريال القطري3.64380(0%)الدولار الأميركي مقابل الريال العماني0.3850(0%)الدولار الأميركي مقابل الدينار البحريني0.377-0.00004(-0.01%)الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي1309.5-0.05(0%)الدولار الأميركي مقابل الليرة التركية42.481-0.0383(-0.09%)الدولار الأميركي مقابل الدرهم المغربي9.2516+0.0195(+0.21%)الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي5.4209-0.0015(-0.03%)الدولار الأميركي مقابل اليورو0.8581-0.0008(-0.09%)الدولار الأميركي مقابل الجنيه الإسترليني0.7498-0.000281(-0.04%)الدولار الأميركي مقابل الين الياباني155.53+0.24(+0.15%)الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية895000(0%)الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني7.0682-0.0014(-0.02%)الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري0.8054+0.001(+0.12%)بيتكوين91522.82+1297.07(+1.44%)إيثريوم3152.29+65.93(+2.14%)أسواقسوق أبوظبي9937.09-13.81(-0.14%)ANAN INVEST1.85+0.23(+14.2%) شركة اسمنت الخليج1.06+0.07(+7.07%)بنك الفجيرة الوطني4.8-0.35(-6.8%) شركة الخليج للصناعات الدوائية1.3-0.05(-3.7%)بنك أبوظبي التجاري14.6-0.2(-1.35%)أدنوك للغاز3.38-0.01(-0.3%)سوق دبي المالي5998.25+14.71(+0.25%)اكتتاب القابضة0.529+0.069(+15%)الإثمار القابضة ش.م.ب0.27+0.035(+14.89%)شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع.3.66-0.4(-9.85%)الشركة الوطنية الدولية القابضة1.63-0.13(-7.39%)TALABAT HOL0.964+0.055(+6.05%)السوق السعودي10625.5-5.75(-0.05%)ALMODAWAT5.55+0.56(+11.22%)ALKHABEER GROWTH11.17+0.87(+8.45%)INMAR21.95-2.25(-9.3%)SURE52.65-4.15(-7.31%)أمريكانا1.78-0.02(-1.11%)أرامكو السعودية24.32-0.1(-0.41%)بورصة مصر41963.24+200.81(+0.48%)المصرية للمشروعات11+2(+22.22%)DELTA BUILD50+8.94(+21.77%)MOD SHOROUK185-106.01(-36.43%)السويدي للكهرباء 65.52-10.62(-13.95%)ARAB DEVELO0.257-0.001(-0.39%)PREMIUM HEA0.084+0.004(+5%)سوق الكويت8957.8+69.8(+0.79%)WETHAQ TAKAFUL111+12.3(+12.46%)NOOR FIN INV460+40(+9.52%)AL TAMDEEN INV1050-199(-15.93%)REAL EST TRADE366-46(-11.17%)NAT CLEANING135+5(+3.85%)مجموعة جي أف اتش المالية ش م ب187+4(+2.19%)بورصة قطر10736.47+32.07(+0.3%)بنك قطر الوطني18.5+0.35(+1.93%)التجاري4.172+0.072(+1.76%)الإسلامية القابضة3.26-0.099(-2.95%)Al MAHHAR H2.22-0.048(-2.12%)BALADNA COM1.388-0.02(-1.42%)الريان2.215-0.008(-0.36%)سوق مسقط5893.023-22.71(-0.38%)ظفار الدولية0.283+0.025(+9.69%)JABAL REAL FUND0.108+0.007(+6.93%)صحار للطاقة0.146-0.042(-22.34%)الأسماك العمانية0.028-0.002(-6.67%)ASYAD SHIPPING0.182-0.002(-1.09%)بنك مسقط0.343-0.001(-0.29%)بورصة البحرين2044.88-5.776(-0.28%)ZAIN BAHRAIN0.125+0.005(+4.17%)عقارات السيف0.118+0.002(+1.72%)بنك الإثمار0.035-0.002(-5.41%)KHALEEJI BANK0.081-0.002(-2.41%)بيت التمويل الخليجي0.5870(0%)مصرف السلام0.226+0.002(+0.89%)بورصة تونس13220.36-47.24(-0.36%)أخبارأي.بي.إم تجري محادثات لشراء كونفلوينت مقابل 11 مليار دولاررئيس أوزبكستان يشهد تدشين مشروع للطاقة طورته "مصدر"الهجرة الدولية تطلب 4.7 مليار دولار لإنقاذ 41 مليون شخصالصين تسجل فائضاً تجارياً يتخطى التريليون دولار في 11 شهراًهل يستمر زخم أسهم الـ AI في 2026 بنفس قوته؟
سلعخام برنت62.9-0.85(-1.33%)خام مربان64.61-0.99(-1.51%)النفط الأميركي الخفيف59.19-0.89(-1.48%)الفضة58.2854+0.0098(+0.02%)الذهب4209.98+13.45(+0.32%)البلاديوم1479+21.6587(+1.49%)البلاتين1659.8+18.4664(+1.13%)عملاتالدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري47.48+0.04(+0.08%)الدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي3.6722-0.0002(-0.01%)الدولار الأميركي مقابل الريال السعودي3.75310(0%)الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي0.307+0.00004(+0.01%)الدولار الأميركي مقابل الريال القطري3.64380(0%)الدولار الأميركي مقابل الريال العماني0.3850(0%)الدولار الأميركي مقابل الدينار البحريني0.377-0.00004(-0.01%)الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي1309.5-0.05(0%)الدولار الأميركي مقابل الليرة التركية42.481-0.0383(-0.09%)الدولار الأميركي مقابل الدرهم المغربي9.2516+0.0195(+0.21%)الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي5.4209-0.0015(-0.03%)الدولار الأميركي مقابل اليورو0.8581-0.0008(-0.09%)الدولار الأميركي مقابل الجنيه الإسترليني0.7498-0.000281(-0.04%)الدولار الأميركي مقابل الين الياباني155.53+0.24(+0.15%)الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية895000(0%)الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني7.0682-0.0014(-0.02%)الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري0.8054+0.001(+0.12%)بيتكوين91522.82+1297.07(+1.44%)إيثريوم3152.29+65.93(+2.14%)أسواقسوق أبوظبي9937.09-13.81(-0.14%)ANAN INVEST1.85+0.23(+14.2%) شركة اسمنت الخليج1.06+0.07(+7.07%)بنك الفجيرة الوطني4.8-0.35(-6.8%) شركة الخليج للصناعات الدوائية1.3-0.05(-3.7%)بنك أبوظبي التجاري14.6-0.2(-1.35%)أدنوك للغاز3.38-0.01(-0.3%)سوق دبي المالي5998.25+14.71(+0.25%)اكتتاب القابضة0.529+0.069(+15%)الإثمار القابضة ش.م.ب0.27+0.035(+14.89%)شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع.3.66-0.4(-9.85%)الشركة الوطنية الدولية القابضة1.63-0.13(-7.39%)TALABAT HOL0.964+0.055(+6.05%)السوق السعودي10625.5-5.75(-0.05%)ALMODAWAT5.55+0.56(+11.22%)ALKHABEER GROWTH11.17+0.87(+8.45%)INMAR21.95-2.25(-9.3%)SURE52.65-4.15(-7.31%)أمريكانا1.78-0.02(-1.11%)أرامكو السعودية24.32-0.1(-0.41%)بورصة مصر41963.24+200.81(+0.48%)المصرية للمشروعات11+2(+22.22%)DELTA BUILD50+8.94(+21.77%)MOD SHOROUK185-106.01(-36.43%)السويدي للكهرباء 65.52-10.62(-13.95%)ARAB DEVELO0.257-0.001(-0.39%)PREMIUM HEA0.084+0.004(+5%)سوق الكويت8957.8+69.8(+0.79%)WETHAQ TAKAFUL111+12.3(+12.46%)NOOR FIN INV460+40(+9.52%)AL TAMDEEN INV1050-199(-15.93%)REAL EST TRADE366-46(-11.17%)NAT CLEANING135+5(+3.85%)مجموعة جي أف اتش المالية ش م ب187+4(+2.19%)بورصة قطر10736.47+32.07(+0.3%)بنك قطر الوطني18.5+0.35(+1.93%)التجاري4.172+0.072(+1.76%)الإسلامية القابضة3.26-0.099(-2.95%)Al MAHHAR H2.22-0.048(-2.12%)BALADNA COM1.388-0.02(-1.42%)الريان2.215-0.008(-0.36%)سوق مسقط5893.023-22.71(-0.38%)ظفار الدولية0.283+0.025(+9.69%)JABAL REAL FUND0.108+0.007(+6.93%)صحار للطاقة0.146-0.042(-22.34%)الأسماك العمانية0.028-0.002(-6.67%)ASYAD SHIPPING0.182-0.002(-1.09%)بنك مسقط0.343-0.001(-0.29%)بورصة البحرين2044.88-5.776(-0.28%)ZAIN BAHRAIN0.125+0.005(+4.17%)عقارات السيف0.118+0.002(+1.72%)بنك الإثمار0.035-0.002(-5.41%)KHALEEJI BANK0.081-0.002(-2.41%)بيت التمويل الخليجي0.5870(0%)مصرف السلام0.226+0.002(+0.89%)بورصة تونس13220.36-47.24(-0.36%)أخبارأي.بي.إم تجري محادثات لشراء كونفلوينت مقابل 11 مليار دولاررئيس أوزبكستان يشهد تدشين مشروع للطاقة طورته "مصدر"الهجرة الدولية تطلب 4.7 مليار دولار لإنقاذ 41 مليون شخصالصين تسجل فائضاً تجارياً يتخطى التريليون دولار في 11 شهراًهل يستمر زخم أسهم الـ AI في 2026 بنفس قوته؟
أخبار مصر

بعد إقراره.. النص الكامل لتعديلات قانون الإيجار في مصر

سكاي نيوز عربية - أبوظبي
جانب من القاهرة
جانب من القاهرة

وافق مجلس النواب المصري، الأربعاء، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإعادة توازن السوق العقاري في إطار تدريجي يحفظ حقوق الطرفين.

وفيما يلي النص الكامل لمشروع القانون بعد الموافقة عليه عقب تعديل المادة الثامنة:

مادة (1)

مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة (2)

تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

مادة (3)

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

  1. الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
  2. مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
  3. المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
  4. شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
  5. القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

مادة (4)

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهرياً، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

مادة (5)

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

مادة (6)

تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (504) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15).

مادة (7)

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

(1) إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

(2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

مادة (8)

مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).

ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.

وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداء وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

مادة (9)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور 7 أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مادة (10)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

اقرأ أيضاً

رئيس مجلس إدارة شركة "بالم هيلز" ياسين منصور
خاص

بالم هيلز تكشف عن أيقونة عقارية جديدة في أبوظبي

اقتصاد مصر - القاهرة
أخبار مصر

القطاع الخاص غير النفطي في مصر يسجل أقوى نمو في 5 سنوات

اقتصاد مصر - القاهرة
أخبار مصر

اقتصاد مصر ينمو بـ 5.3 بالمئة في الربع الأول

وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي
أخبار الشركات

مصر تعتزم إصدار حوافز جديدة لجذب شركات التعدين الأسترالية